ويجوز ، وتجوز قضاء الفرائض فيها . صلاة الجنازة
وركعتا الطواف ، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر .
وهل تجوز في الثلاثة الباقية ؛ على روايتين ، ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات الخمسة .
إلا ما له سبب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وقضاء السنن الراتبة ، فإنها على روايتين .