الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته ، وما يقضيه أولها ، يستفتح ويتعوذ ويقرأ السورة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وما أدرك ) المسبوق ( مع الإمام فهو آخر صلاته ، وما يقضيه أولها ) [ ص: 50 ] هذا هو المشهور في " المذهب " ، وصححه ، وجزم به جماعة لما روى أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ، ورواه النسائي من حديث ابن عيينة كذلك ، قال مسلم : أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة : فاقضوا ، ولا أعلم رواها عن الزهري غيره ، وفيه نظر ; فقد رواها أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وقد رويت عن أبي هريرة من غير وجه ، وذكر صاحب التحقيق ، والمؤلف أنه متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وفيه نظر . وفي رواية لمسلم : واقض ما سبقك ، والمقضي هو الفائت ; فيكون على صفته ( يستفتح ويتعوذ ويقرأ السورة ) مع الفاتحة ; لأنه أول صلاته ، فعلى هذا لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء ركعة على المذهب كالرواية الثانية ، وعنه : في المغرب فقط ، وعنه : يتشهد عقب ركعتين قدمها في " الرعاية " ; لأن المقضي أول صلاته ، وهذه صفة أولها . قال في " الكافي " ، و " الشرح " : لأنهما ركعتان يقرأ فيهما الفاتحة ، والسورة ، وهما متواليتان كغير المسبوق ، وعنه : ما يدركه أول صلاته ، وما يقضيه آخرها ; لقوله عليه السلام : ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا . متفق عليه من حديث أبي قتادة ، وأبي هريرة ، وأجيب بأن المعنى : فأتموا قضاء للجمع بينهما ، وعليها يتشهد عقيب ركعة ، وذكر المؤلف : إن تشهد عقيب ركعة أو ركعتين جاز ; لأن مسروقا ، وجندبا ذكرا ذلك عند ابن مسعود فصوب فعل مسروق ، ولم ينكر فعل جندب ، ولم يأمره بالإعادة ، ويستفتح ، ويستعيذ ، ويقرأ السورة فيما يدركه فقط ، وقيل : يقرأ السورة مطلقا ، وذكر ابن أبي موسى أنه المنصوص عليه ، قال المؤلف : لا أعلم فيه خلافا بين الأئمة الأربعة ، لكن بنى ابن هبيرة [ ص: 51 ] وجماعة قراءتها على الخلاف ; وهو ظاهر رواية الأثرم ، ويخرج عليه الجهر ، والقنوت ، وتكبير العيد ، وكذا التورك ، والافتراش . وقال صاحب " المحرر " : لا يحتسب له تشهد الإمام الأخير إجماعا من أول صلاته ولا من آخرها ، ويأتي بالتشهد الأول ، ويكرره حتى يسلم إمامه ، ويتوجه فيمن قنت مع إمامه لا يقنت ثانيا كمن سجد معه للسهو لا يعيده على الأصح ، ويلزمه القراءة فيما يقضيه . قال المجد : لا أعلم فيه خلافا .



                                                                                                                          الخدمات العلمية