[ ص: 220 ] فصل في غسل الميت . 
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية    . وأولى الناس به وصيه ، ثم أبوه ، ثم جده ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ، ثم ذوو أرحامه إلا الصلاة عليه ، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه ، وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها ، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين . وكذلك السيد مع سريته . وللمرأة والرجل غسل من له دون سبع سنين ، وفي ابن السبع وجهان 
     	
		
				
						
						
