والرابع : مس الذكر بيده أو ببطن كفه ، أو بظهره ، ولا ينقض مسه بذراعه وفي مس الذكر المقطوع وجهان . وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره ، انتقض وضوءه ، وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة ، وفي مس الدبر ، ومس المرأة فرجها روايتان ، وعنه : لا ينقض مس الفرج بحال