الخامس : أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة ، وعنه : لا ينقض ، وعنه : ينقض لمسها بكل حال ، ولا ينقض مس الشعر ، والسن ، والظفر ، والأمرد . وفي نقض وضوء الملموس روايتان .
لمست بكفي كفه أطلب الغنى
ولأنه مس ينقض فلم تعتبر فيه الشهوة كالذكر ، والأول : أصح جمعا بين الآية والأخبار ، إذ الآية محمولة على الشهوة ، وفعله عليه السلام على عدمها ، ولو أريد بها الجماع لاكتفى بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا [ المائدة 6 ] .