الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال .

                                                                                                                          السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة ، ولا تجب في غير ذلك ، وقال أصحابنا : يجب في المتولد من الوحش والأهل ، وفي بقر الوحش راويتان .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( تجب الزكاة في أربعة أصناف ) واحدها صنف ، وفتح الصاد فيه لغة ، حكاه الجوهري ( من المال ) وهو اسم لجميع ما ملكه الإنسان ، وعن ثعلب : أقل المال عند العرب ما يجب فيه الزكاة ، وقال ابن سيده : العرب لا توقع المال مطلقا إلا على الإبل ، [ ص: 291 ] وربما أوقعوه على المواشي ( السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة ) ، وسيأتي ذلك ( ولا تجب في غير ذلك ) ؛ لأنه الأصل ، فلا زكاة في الخيل والرقيق ؛ لقوله - عليه السلام - : " ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة " متفق عليه ، ولأبي داود : " ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر " لأنه لا يطلب درها ، ولا يعتبر في الغالب إلا للزينة والاستعمال ، ولا في العقار والثياب إلا أن يكون معدا للتجارة ، ولا في الظباء ، نص عليه ، وعنه : بلى ، اختاره ابن حامد لأنها تشبه الغنم ( وقال أصحابنا ) أي : أكثرهم ( يجب في المتولد من الوحش والأهل ) تغليبا للوجوب ، واحتياطا لتحريم قتله ، وإيجاب الجزاء ، والنصوص تتناوله ، واختيار المؤلف أولى ؛ لأن الواجبات لا تثبت احتياطا ؛ ولأنه ينفرد باسمه وخفته ، فلم يتناوله النص ، ولا يجزئ في هدي ولا أضحية ، ولا يدخل في وكالة ( وفي بقر الوحش ) وغنمه بشرطه ( روايتان ) أصحهما الوجوب لعموم قوله - عليه السلام - لمعاذ : " خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا " قال القاضي وغيره : ويسمى بقرا حقيقة ، فيدخل تحت الظاهر ، وفي ندائها في حرم وإحرام ، وجواز هدي وأضحية وجهان .

                                                                                                                          والثانية : لا يجب ، اختارها المؤلف ، وصححها في " الشرح " لأنها تفارق البقر الأهلية صورة وحكما ، والإيجاب من الشرع ، ولم يرد ، ولا يصح القياس لوجود الفارق ، وكغنم الوحش .




                                                                                                                          الخدمات العلمية