الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
تجب nindex.php?page=treesubj&link=2688_2702_2897_2918_2994الزكاة في أربعة أصناف من المال .
السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة ، ولا تجب في غير ذلك ، وقال أصحابنا : يجب في المتولد من الوحش والأهل ، وفي بقر الوحش راويتان .
( تجب الزكاة في أربعة أصناف ) واحدها صنف ، وفتح الصاد فيه لغة ، حكاه الجوهري ( من المال ) وهو اسم لجميع ما ملكه الإنسان ، وعن ثعلب : أقل المال عند العرب ما يجب فيه الزكاة ، وقال ابن سيده : العرب لا توقع المال مطلقا إلا على الإبل ، [ ص: 291 ] وربما أوقعوه على المواشي ( السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة ) ، وسيأتي ذلك ( ولا تجب في غير ذلك ) ؛ لأنه الأصل ، nindex.php?page=treesubj&link=2793فلا زكاة في الخيل والرقيق ؛ لقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10339304ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة " متفق عليه ، ولأبي داود : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10339305ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر " لأنه لا يطلب درها ، ولا يعتبر في الغالب إلا للزينة والاستعمال ، ولا في العقار والثياب إلا أن يكون معدا للتجارة ، ولا في الظباء ، نص عليه ، وعنه : بلى ، اختاره ابن حامد لأنها تشبه الغنم ( وقال أصحابنا ) أي : أكثرهم ( يجب في nindex.php?page=treesubj&link=27821المتولد من الوحش والأهل ) تغليبا للوجوب ، واحتياطا لتحريم قتله ، وإيجاب الجزاء ، والنصوص تتناوله ، واختيار المؤلف أولى ؛ لأن الواجبات لا تثبت احتياطا ؛ ولأنه ينفرد باسمه وخفته ، فلم يتناوله النص ، ولا يجزئ في هدي ولا أضحية ، ولا يدخل في وكالة ( وفي بقر الوحش ) وغنمه بشرطه ( روايتان ) أصحهما الوجوب لعموم قوله - عليه السلام - لمعاذ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10339306خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا " قال القاضي وغيره : ويسمى بقرا حقيقة ، فيدخل تحت الظاهر ، وفي ندائها في حرم وإحرام ، وجواز هدي وأضحية وجهان .
والثانية : لا يجب ، اختارها المؤلف ، وصححها في " الشرح " لأنها تفارق البقر الأهلية صورة وحكما ، والإيجاب من الشرع ، ولم يرد ، ولا يصح القياس لوجود الفارق ، وكغنم الوحش .