الخامس : فإذا استفاد مالا ، فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة ، وربح التجارة ، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا ، وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب ، وإن ملك نصابا صغارا ، انعقد عليه الحول حين ملك . ونحن لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة ، ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه ، أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط . وإن أبدله بنصاب من جنسه ، بنى على حوله ، ويتخرج أن ينقطع ، وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال ، وعنه : تجب في الذمة ، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء . ولا تسقط بتلف المال ، وعنه : أنها تسقط إذا لم يفرط . وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما ، فعليه زكاة واحدة إن قلنا : تجب في العين ، وزكاتان إن قلنا : تجب في الذمة ، إلا ما كانت زكاته الغنم من الإبل ، فإن عليه لكل حول زكاة ، وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول إن قلنا : تجب في الذمة ، وإن قلنا : تجب في العين نقص عليه من زكاته في كل حول بقدر نقصه بها ، وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته ، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص . مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض ،