فصل
النوع الثالث : الغنم ، ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، في كل مائة شاة شاة ، ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس ، ولا ذات عوار وهي المعيبة ، ولا الربى ؛ وهي التي تربي ولدها ، ولا الحامل ، ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه .