ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء ، مع الحاجة وعدمها ، ويرجع المأخوذ على خليطه بحصته من القيمة ، فإن اختلفا في القيمة ، فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة ، وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه  وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه . 
     	
		
				
						
						
