فصل
ويجب العشر فيما سقي بغير كلفة ، كالغيث والسيوح ، وما يشرب بعروقه ، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح ، فإن سقى نصف السنة بهذا ، ونصفها بهذا ، ففيه ثلاثة أرباع العشر ، وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما ، نص عليه ، وقال ابن حامد : يؤخذ بالقسط ، وإن جهل المقدار وجب العشر .