الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر ؛ على روايتين ، ويكون الضم بالأجزاء ، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين ، ويضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وهل يضم الذهب إلى الفضة من تكميل النصاب ، أو يخرج أحدهما عن الآخر ؛ على روايتين ) إحداهما : يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، اختارها الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه ، وصاحب " المحرر " و " الوجيز " : لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس الواحد ، فعليها لا فرق بين إذا كان فيه الزكاة ، والثانية : لا يضم . قال المجد : يروى أن أحمد رجع إليها أخيرا ، اختارها أبو بكر ، وقدمها في " الكافي " و " الرعاية " ، وابن تميم ؛ لقوله : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " ؛ ولأنهما مالان يختلف نصابهما ، فلم يجز الضم تعليلا كأجناس الماشية ، قال ابن المنجا : وهذه أصح ؛ لأنها أقوى دليلا وأصح تعليلا ، وأجيب بأن الخبر مخصوص بعرض التجارة ، فيصح القياس ، ونقل الأثرم عنه الوقف ، فيكون قولا ثالثا ( وأما إخراج أحدهما عن الآخر ) [ ص: 368 ] فيجوز ، صححها في " المغني " وغيره ؛ لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر ، فهو كأنواع الجنس ، والثانية : لا يجوز ، اختارها أبو بكر ، لأنهما جنسان ، فيمتنع كسائر الأجناس ، وعلى الأولى لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر ، فإن اختار المالك الدفع من جنس الواجب ، وأراد الفقير من غيره ، ولو لضرر يلحقه ، لم يلزم المالك إجابته ؛ لأنه أدى ما فرض عليه ، فلم يكلف سواه ، وقيل : اختلاف الروايتين مبني على الضم ، فإن قيل بجوازه جاز ، وإلا فلا ، ( و ) على القول بجواز الضم ( يكون الضم بالأجزاء ) على المنصوص ، وجزم به الأكثر ؛ لأنه لو انفرد لاعتبر بنفسه ، فكذا إذا ضم إلى غيره كالمواشي ؛ ولأن الضم بالأجزاء متيقن بخلاف القيمة ، فإنه ظن وتخمين ، كما لو كان ملكه عشرة دنانير ومائة درهم ، فكل منهما نصف نصاب ، فمجموعهما نصاب ، وكذا لو كان الثلث أو بقية الأجزاء من أحدهما ، والباقي من الآخر ( وقيل : بالقيمة ) قاله أبو الخطاب ؛ وهو ظاهر كلام أحمد ؛ لأن كل نصاب ضم ، فإنه بالقيمة كنصاب السرقة ( فيما فيه الحظ للمساكين ) أن أصل الضم إنما شرع لأجل الحظ ، فإذا كان له تسعة دنانير قيمتها مائة درهم ، وله مائة أخرى ضما ، وعلى الأجزاء : لا ، وظاهره أن الأحظ مفرع على القول بالقيمة فقط ، لانقطاعه عما قبله ، وليس كذلك ، بل هو راجع إليهما ، فلهذا قال في " الفروع " : ( وعنه : يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة ، ذكرها في " منتهى الغاية " .

                                                                                                                          فرع : يضم جيد كل جنس إلى رديئه ، ومضروبه إلى غيره .

                                                                                                                          ( ويضم قيمة العروض ) ؛ أي : عروض التجارة ( إلى كل واحد منهما ) [ ص: 369 ] بغير خلاف نعلمه ، كمن له عشرة دنانير ، ومتاع قيمته عشرة أخرى ، أوله مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض ؛ وهي تقوم بكل منهما ، فكانا مع القيمة جنسا واحدا ، فلو كان ذهب وفضة وعروض ، ففي " المغني " و " الشرح " أنه يضم الجميع في تكميل النصاب .




                                                                                                                          الخدمات العلمية