الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب ، فأما الحلي المحرم ، والآنية ، وما أعد للكراء أو النفقة ، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا ، والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة ، فإن الاعتبار في النصاب بوزنه ، وفي الإخراج بقيمته .
( nindex.php?page=treesubj&link=23847ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب ) لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10339365ليس في الحلي زكاة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ؛ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر ، وجماعة من التابعين ، ولأنه مرصد للاستعمال المباح ، فلم تجب كالعوامل ، وثياب القنية ، قال جماعة : معتاد ، ولم يذكره آخرون لرجل أو امرأة إن أعد للبس مباح أو إعارة ، ولو من يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن ، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ، ذكره جماعة ، والثانية : يجب إذا لم يغير ولم يلبس ، قاله في " الأحكام السلطانية " ، نقل ابن هاني : زكاته عاريته ، وقال : هو قول خمسة من الصحابة ، وعنه : مطلقا ، لما روى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10339366أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة في يدها سواران من ذهب : هل تعطين زكاة هذا ؛ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار " .
[ ص: 370 ] وجوابه : بأنه ضعيف ، قاله أبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، ولما صح من قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10339363وفي الرقة ربع العشر " .
وجوابه بأنها هي الدراهم المضروبة ، قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين الناس ، وعلى التقدير الشمول يكون مخصوصا بما ذكرنا ، ويستثنى منه nindex.php?page=treesubj&link=23847إذا كان الحلي ليتيم لا يلبسه ، فلوليه إعارته ، فإن فعل فلا زكاة ، وإن لم يعره وجبت ، نص على ذلك ، ذكره جماعة ( فأما الحلي المحرم ) ؛ لأنه فعل محرم ، فلم يخرج به عن أصله ، وكذا قال أحمد : ما كان على سرج ولجام ، ويلحق به الآنية من النقدين ؛ لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم ، ولا يلزم من جواز الاتحاد جواز الصنعة ، كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه ( وما أعد للكراء ) بكسر الكاف والمد فقط ، فنص على وجوبها ، سواء حل له لبسه أو لا ؛ لأن الأصل من جنسه الزكاة ، وكما لو أعد لتجارة كحلي الصيارف ( أو النفقة ، ففيه الزكاة ) ؛ لأنه إنما سقطت مما أعد للاشتغال بصرفه عن جهة النماء ، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل ، وقيدها في " المحرر " و " الشرح " بالاحتياج إليه ، قال في " الفروع " : أو لم يقصد ربه شيئا ( إذا بلغ ) كل واحد ( نصابا ، والاعتبار ) في نصاب الكل ( بوزنه ) ، هذا المذهب ؛ لعموم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10339362ليس فيما دون خمس أواق صدقة " ، ولو زادت قيمته ؛ لأنها حصلت بواسطة صنعة محرمة يجب إتلافها شرعا ، فلم يعتبر ، وحكى [ ص: 371 ] أبو الخطاب وجها باعتبار قيمته إذا كانت صياغتها مباحة ، كمن عنده حلي للكراء وزنه مائة وخمسون درهما ، قيمته مائتان ، وقيل : تعتبر القيمة مطلقا ، وحكي رواية بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه ، ويضمن صنعته بالكسر ( إلا ما كان مباح الصناعة ) كحلي التجارة ( فإن الاعتبار في النصاب بوزنه ، وفي الإخراج بقيمته ) هذا قول ؛ لأنه لو أخرج ربع عشره لوقعت القيمة المقومة شرعا لا حظ فيها للفقراء ؛ وهو ممتنع ، فعلى هذا إذا كان وزنه مائتين ، وقيمته ثلاثمائة ، فعليه قدر ربع عشره دنانير ، وقيمته لأنها بغير محرم ، أشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره ، وإن أخرج ربع عشره مشاعا ، أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جاز ، وإن خبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج ، فكمكسرة عن صحاح ، فإن أراد كسره منع لبعض قيمة ، وقال ابن تميم : إن أخرج من غيره بقدره جاز ، ولو من غير جنسه ، وإن لم يعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ، ولم يخرج من غير الجنس ، لكن ذكره أبو الخطاب أن ظاهر كلام أحمد أنه يعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب ، وإن لم يعتبر في النصاب لم يعتبر في الإخراج ، لما فيه من سوء المشاركة ، أو تكليفه أجود لتقابل الصنعة ، فإن كان معدا للتجارة فتجب الزكاة في قيمته كالعروض .