الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ، ولا يعتبر ما اشتريت به ، وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان ، أو من العروض بنى على حوله وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وتقوم العروض عند ) تمام ( الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ) لأن تقويمه لحظ الفقراء ، فيقوم بالأحظ لهم ، كما لو اشتراه بعرض قنية ، وفي البلد نقد ، إن تساويا في الغلة يبلغ بأحدهما نصابا ، بخلاف المتلفات ، وذكر الحلواني : يقوم بنقد البلد ، فإن تعدد فبالأحظ ، فإن كان اشتراه بنقد قوم بجنس ما اشتراه به ؛ لأنه الذي وجبت الزكاة بحوله ، فوجب جنسه كالماشية ؛ ولأن أصله أقرب إليه ، وعنه : لا يقوم نقد بآخر ، وعلى الأول : إذا تساوت قيمة العروض ، فكل منهما خير ؛ لقيام كل منها مقام الآخر في حصول الغرض ، وذكر القاضي والمؤلف ، وصححه المجد : يقوم بالأنفع للفقراء كأصل الوجوب ( ولا يعتبر ما اشتريت به ) من عين أو ورق قدرا ولا جنسا ، روي عن عمر ؛ لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع ، فعلى هذا إذا بلغت بالدراهم قومت به ، وإن كان اشتراها بالذهب ، وكذا عكسه .

                                                                                                                          فرع : تقوم المغنية ساذجة ، والخصي بصفته ، ولا عبرة بقنية آنية ذهب وفضة ، ويضم بعض العروض إلى بعض ، وإن اختلفت قيمة ومشترى ، ( وإن اشترى ) أو باع ( عرضا ) للتجارة ( بنصاب من الأثمان ، أو من العروض ، بنى على حوله ) أي : حول الأول وفاقا ؛ لأن الزكاة في الموضعين يتعلق بالقيمة وهي الأثمان ، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض ، فلو قطع نية التجارة في العروض بنى حول النقد على حولها ؛ لأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض ، فلو لم يبن ، بطلت زكاة التجارة ، وإن لم يكن النقد نصابا [ ص: 381 ] فحوله منذ كملت قيمته نصابا من شرائه ( وإن اشتراه ) أو باعه ( بنصاب من السائمة لم يبن على حوله ) لاختلافهما في النصاب والواجب ، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية في الأصح ؛ لأن السوم سبب للزكاة ، قدم عليه زكاة التجارة لقوته ، فبزوال العارض ثبت حكم السوم لظهوره




                                                                                                                          الخدمات العلمية