الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته ، فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول ، علم أو لم يعلم ، ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاة ، فأخرجاها معا ، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ) ؛ لأنه انعزل من طريق الحكم ، بإخراج المالك زكاة نفسه ، وكما لو علم ثم نسي ، وانعزل حكما ، العلم وعدمه سواء ، بدليل ما لو وكله في بيع عبد ، فباعه الموكل أو أعتقه ( وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم ) ؛ لأن العزل الحكمي لا يختلف بذلك ، كما لو مات المالك ( ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم ) بإخراج صاحبه ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم ، وقيل : لا يضمن وإن [ ص: 384 ] قلنا ينعزل ، اختاره المؤلف ؛ لأنه غره ، وكما لو وكله في قضاء دينه ، فقضاه المالك ثم الوكيل ، والفرق ظاهر ؛ لأنه يمكنه الرجوع على المالك ، بخلاف الفقير ؛ لأنها تنقلب تطوعا ، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه ، فلم تكن ، فأما إن كان القابض منهما الساعي ، ثم علم الحال ، فلا ضمان ؛ لإمكان الرجوع عليه ، والمراد مع بقائها بيد الساعي .

                                                                                                                          فرع : إذا وكله في إخراج زكاته فأخرجها الموكل ، ثم الوكيل ، فالخلاف ، ويقبل قوله إنه أخرجها قبل وكيله ، وله الصدقة قبل إخراج زكاته .

                                                                                                                          مسألة : إذا اشترى ما يصبغ به ، ويبقى كزعفران ونيل ، ونحوه فهو عرض تجارة يقومه عند حوله لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب ، ففيه معنى التجارة ، وكذا يجب فيما يشتريه دباغ ليدبغ به ، كعفص ، وما يدهنه به كسمن وملح ، وقيل : لا ؛ لأنه لا يبقى له أثر ، كما يشتريه قصار من قلي وصابون ونحوهما ، ولا شيء في آلات الصباغ ، وأمتعة التجارة ، وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها مع ما فيها ، ولا زكاة في غير ما تقدم ، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان ، لكن من أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة ، فقيل : يزكي قيمته ، وظاهر كلام الأكثر : لا .




                                                                                                                          الخدمات العلمية