الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويستحب أن يخرج عن الجنين ، ولا يجب ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويستحب أن يخرج عن الجنين ) في ظاهر المذهب ؛ لأن ظاهر الخبر أن الصاع مجزئ مطلقا ( ولا يجب ) ذكره ابن المنذر قول من يحفظ عنه من علماء الأمصار ؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره ، لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ، وعنه : يجب ، اختارها أبو بكر لفعل عثمان ، قال أحمد : ما أحسبه صار ولدا ؛ ولأنه آدمي تصح الوصية له ، وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، قال في " المغني " : والأول أصح ؛ لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا ، وأما أمه ، فإن كانت بائنا فيلزمه فطرتها إن قلنا : النفقة لها ، وإن قلنا : للحمل لم يجب على الأصح ، بناء على وجوبها على الجنين .




                                                                                                                          الخدمات العلمية