الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته ، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين ، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، وتجوز في سائر اليوم ، فإن أخرجها عنه أثم وعليه القضاء .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ) لقول ابن عباس : " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين " رواه أبو داود ، والحاكم ، وقال : على شرط [ ص: 393 ] البخاري . فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به ؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص والسببية ، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر ( فمن أسلم بعد ذلك ) أي : بعد الغروب ( أو ملك عبدا وزوجة ، أو ولد له ولد لم يلزمه فطرته ) نقله الجماعة لعدم وجود سبب الوجوب ، وعنه : يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، وعنه : يجب بطلوع الفجر منه ، وعنه : ويمتد إلى أن يصلى العيد ( وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ) لوجود السبب ، فالاعتبار بحال الوجوب ، فلو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر فلا فطرة على الأصح ، وعكسه : لا يسقط ، وكذا لو مات قبل الغروب فلا فطرة ، ولو كان بعده لم يسقط ، وذكره المجد إجماعا في عتق عبد ، والفطرة في عبد موهوب ، وموصى به على المالك وقت الوجوب ، وكذا المبيع في مدة الخيار ، وفي ملك عبد دون نفعه أوجه ، ثالثها : أنها في كسبه بالنفقة ( ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين ) نص عليه ؛ لقول ابن عمر : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . رواه البخاري ، والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه ، وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في قوله : " أغنوهم عن الطلب هذا اليوم " رواه الدارقطني من رواية أبي معشر ، وفيه كلام من حديث ابن عمر بخلاف زكاة المال ؛ ولأن الفطر سببها ، أو أقوى جزأي سببها لمنع التقديم على النصاب ، قال في " الفروع " : والأولى الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص ، خرج منه التقديم باليومين ، لفعلهم ، وإلا فالمعروف منع التقديم على السبب الواحد ، وجوازه على أحد السببين ، وعنه : يجوز تقديمها بثلاثة ، جزم في " المستوعب " بأيام ، وقيل : بخمسة عشر حولا للأكثر كالكل [ ص: 394 ] وقيل : بشهر لا أكثر ؛ لأن سببها الصوم ، والفطر منه كزكاة المال ( والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ) أو قدرها ؛ لأنه - عليه السلام - : " أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " من حديث ابن عمر ، وقال جمع : الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى ، وفي الكراهة بعده وجهان ، وقيل : تحرم بعد الصلاة ، فعليه تكون قضاء ، جزم به ابن الجوزي ، واستدل الأصحاب بحديث ابن عباس السابق ، وتمامه : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " وتجوز في سائر اليوم لحصول الإغناء بها فيه ، إلا أنه يزكي الأفضل ( فإن أخرها عنه أثم ) لتأخيره الواجب عن وقته ؛ ولمخالفة الأثر ، ( وعليه القضاء ) ؛ لأنها عبادة ، فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة ، وعنه : لا يأثم ، نقل الأثرم : أرجو أن لا بأس ، وقيل له في رواية الكحال : وإن أخرها ، قال : إذا أعدها لقوم .




                                                                                                                          الخدمات العلمية