وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته ، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين ، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، وتجوز في سائر اليوم ، فإن أخرجها عنه أثم وعليه القضاء .