الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3255نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة ، فإن فعل ، فهل تجزئه ، على روايتين ، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه ، فيفرقها في أقرب البلاد إليه ، وإذا كان في بلد وماله في آخر ، أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد الذي هو فيه ،
( ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) نص عليه ، وجزم به الأكثر ؛ لقوله - عليه السلام - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10339394أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " متفق عليه ، وقال سعيد : حدثنا سفيان عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : كان في كتاب معاذ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2006114من أخرج من مخلاف إلى مخلاف ، فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه " وذكر القاضي في تعليقه وابن البنا : يكره ، وعنه : يجوز نقلها إلى الثغر ، وعنه : وغيره ، والأول : المذهب ، وعليه : لا فرق بين أن يكون لرحم وشدة حاجة أو لا . والساعي وغيره ، سواء نص على ذلك ، وعلم منه أنه يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة في [ ص: 408 ] الأصح ، ونقلها إلى دون مسافة قصر ، نص عليه ؛ لأنه في حكم بلد واحد ، بدليل أحكام رخص السفر ( فإن فعل فهل يجزئه ؛ على روايتين ) إحداهما : لا يجزئ ، اختاره الخرقي ، وابن حامد ، والقاضي ، وجماعة ، كصرفها في غير الأصناف ، والثانية : واختارها أبو الخطاب ، والمؤلف ، وصاحب " الوجيز " الإجزاء للعمومات ، ولأنه دفع الحق إلى مستحقه ، فبرئ كالدين ، ( إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه ) بالكلية ، أو كانوا وفضل عنهم ؛ لأن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن ، فأنكر عمر ذلك ، وقال : لم أبعثك جابيا ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم ، فقال معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني . رواه أبو عبيد ، فينقلها ، نص عليه ، ومؤنة نقلها على المالك كالكيل ونحوه ( nindex.php?page=treesubj&link=27718فيفرقها في أقرب البلاد إليه ) ؛ لأنهم أولى ، وحكم أهل البادية كذلك ، ولو عبر " بموضع " لكان أشمل ، ويستثنى من الأول ما nindex.php?page=treesubj&link=27718_3255لو كان نصاب من السائمة متفرقا في بلدين ، فإنه يجوز أن يخرج في أحدهما ؛ لئلا يفضي إلى التشقيص في ظاهر كلام أحمد ، والثاني : يلزمه في كل بلد بقدر ما فيه من المال ؛ لئلا ينقلها ( nindex.php?page=treesubj&link=27718_3255وإذا كان في بلد ، وماله في آخر ، أخرج زكاة المال في بلده ) أي : بلد المال ، نص عليه ؛ لئلا ينقل الصدقة عنه ، ولأن المال سبب الزكاة ، فوجب إخراجها حيث وجد السبب ، وإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو .
فرع : nindex.php?page=treesubj&link=27718السفار بالمال يزكي من موضع أكثر إقامة المال فيه ، نقله الأكثر لتعلق الأطماع به غالبا ، ونقل محمد بن الحكم تفرقته في البلدان التي كان بها في الحول ، [ ص: 409 ] وقال القاضي : يفرق زكاته حيث حال حوله لئلا يفضي إلى تأخير ( nindex.php?page=treesubj&link=27718_2991و ) إخراج ( فطرته في البلد الذي هو فيه ) ؛ لأنه سببها ، فوجب إخراجها حيث وجد السبب .