فصل
ولا ولا يجوز دفعها إلى كافر ولا عبد ، ولا إلى الوالدين وإن علوا ، ولا إلى الولد وإن سفل ، ولا إلى الزوجة ، ولا فقيرة لها زوج غني لبني هاشم ، ولا مواليهم ، ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء والنذر ، وفي الكفارة وجهان ، وهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب ؛ على روايتين ، وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ، ثم علم لم يجزئه إلا لغني ظنه فقيرا في إحدى الروايتين .