الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=2433ويستحب تعجيل الإفطار ، nindex.php?page=treesubj&link=2436وتأخير السحور وأن nindex.php?page=treesubj&link=2437_2438_2439يفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى الماء ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=2440يقول عند فطره : اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ، سبحانك وبحمدك ، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=23320التتابع في قضاء رمضان ، ولا يجب .
فصل ( ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=2433تعجيل الإفطار ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339464قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه . والمراد : إذا تحقق غروب الشمس إجماعا ، والمذهب : أن له الفطر بغلبة الظن لأنهم أفطروا في عهده - عليه السلام - ثم طلعت الشمس ، ولأن ما عليه أمارة يدخله الاجتهاد ، ويقبل فيه قول واحد كالقبلة ، خلافا لصاحب " التلخيص " فلم يجوزه إلا باليقين بخلاف أوله ، وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر حكما ، وإن لم يطعم ، وفي الخبر ما يدل على أنه يفطر شرعا فلا يثاب على الوصال ، ويحتمل أنه يجوز له الفطر ، وهو قبل الصلاة أفضل لفعله - عليه السلام - ، ( nindex.php?page=treesubj&link=2436وتأخير السحور ) ما لم يخش طلوع الفجر الثاني . قاله الأصحاب لأخبار منها ما روى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339465تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة . قلت : كم كان بينهما ؛ قال : قدر خمسين آية متفق عليه ، ولأنه أقوى على الصوم ، والتحفظ من الخطأ ، والخروج من الخلاف . وظاهره أنه يستحب ، ولو شك في الفجر ، ونقله أبو داود عن الإمام أنه يأكل حتى يستيقن طلوعه ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي يؤيده ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري لو قال لعالمين : ارقبا الفجر ، فقال أحدهما : طلع ، وقال الآخر : لا . أكل حتى يتفقا ، وقاله جمع من الصحابة وغيرهم ، وتحصل الفضيلة بأكل أو شرب لحديث أبي سعيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339466ولو أن يجرع [ ص: 44 ] أحدكم جرعة من ماء رواه أحمد ، وفيه ضعف ، وكمال فضيلته بالأكل لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339467بيننا وبينهم أكلة السحر رواه مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص . وظاهر ما سبق أنه لا يجب إمساك جزء من الليل من أوله ، وآخره ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أنه أصح الوجهين ، وقطع آخرون بوجوبه ; لأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، ولا يستحب تأخير الجماع وفاقا ; لأنه لا يتقوى به بل يكره مع الشك بخلاف الأكل ، والشرب نص على ذلك .
فائدة : السحور بفتح السين ما يؤكل في السحر ، وبالضم اسم الفعل على الأشهر ، وقيل : بالفتح ، والمراد في كلامه : الفعل فيكون بالضم على الأصح .
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=2438_2439يستحب ( أن يفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى الماء ) لما روى سلمان بن عامر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339468إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، والمذهب أنه يقدم عليهما الرطب لحديث أنس المرفوع . رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب ، واعتذر عنه ابن المنجا ، فقال : إن الرطب لا يوجد في بلاد الشام ، وفي " الوجيز " أنه مخير بينها تقديم لبعضها على بعض ، ( وأن nindex.php?page=treesubj&link=2440يقول عند فطره : اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك ، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم ) اقتصر عليه جماعة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وفيهما : تقبل منا ، وذكره أبو الخطاب ، وهو أولى ، وذكر بعضهم قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339469إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله - تعالى - . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وحسن إسناده ، والحاكم ، وقال على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والعمل بهذا الخبر أولى . ويدعو بما أحب لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339470ثلاثة لا ترد دعوتهم [ ص: 45 ] الإمام العادل ، والصائم حين يفطر ، ودعوة المظلوم . رواه الترمذي وحسنه ، وابن ماجه ، وله من حديث عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=10339471وللصائم عند فطره دعوة ما ترد .
( ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=23320التتابع في قضاء رمضان ) وفاقا ; لأن القضاء يحكي الأداء ، وفيه خروج من الخلاف ، وأنجز لبراءة الذمة . وظاهره لا فرق بين أن يكون أفطر بسبب محرم أو لا ، ويجب العزم على الفعل في قول الجمهور ، وفي " الفروع " : يتوجه الخلاف كالصلاة ، ( ولا يجب ) في قول الأكثر . قال : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن يفرق لقول الله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فعدة من أيام أخر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339453قضاء رمضان إن شاء فرق ، وإن شاء تابع . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال لم يسنده غير سفيان بن بشر . قال المجد : لا نعلم أحدا طعن فيه ، والزيادة من الثقة مقبولة . ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق ، ويستثنى منه ما إذا لم يبق من شعبان إلا بقدره فيتعين ، ويقضي من فاته رمضان تاما أو ناقصا لعذر أو غيره عدد أيامه مطلقا في اختيار الأكثر كأعداد الصلوات ، وقال القاضي : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه مطلقا وإلا تمم ثلاثين يوما ، وهو ظاهر كلام أحمد ، ورده في " المغني " بأن القضاء يجب أن يكون بعدة ما فاته كالمريض ، والمسافر فعلى الأول من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر تسعة وعشرين يوما ، وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه اعتبارا بعدد الأيام ، وعلى الثاني يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين .