ولا يجوز ، ولا الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها ، فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ، وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا ، وإلا فلا من العبد بغير إذن سيده . ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإلا فلا . وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن