فصل كحاجة الإنسان والطهارة والجمعة والنفير المتعين والشهادة الواجبة ، والخوف من فتنة أو مرض ، والحيض والنفاس ، وعدة الوفاة ونحوه ، ولا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه ، فيجوز ، وعنه : له ذلك من غير شرط ، وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج ، والدخول إلى مسجد آخر يتم اعتكافه فيه فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان والطهارة فلا شيء فيه وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول ، خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين ، وإن فعله في متعين ، قضى ، وفي الكفارة وجهان وإن خرج لما له منه بد في المتتابع ، لزمه استئنافه ، وإن فعله في متعين ، فعليه كفارة ، وفي الاستئناف وجهان . وإن ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه ، فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره ، فقال وطئ المعتكف في الفرج أبو بكر : عليه كفارة يمين ، وقال القاضي : عليه كفارة ظهار ، وإن ، فأنزل ، فسد اعتكافه ، وإلا فلا . باشر دون الفرج