[ ص: 367 ]
المثبت : لا مانع إلا اتحاد المتعلقين إجماعا ، ولا اتحاد ، إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها ، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه ، وكل منهما معقول بدون الآخر ، وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما منفردين .
وأيضا ، طاعة العبد وعصيانه ، بخياطة ثوب أمر بخياطته ، في مكان نهي عن دخوله ، يدل عليه . ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله ، ضمن قصاصا أو دية ، واستحق سلب الكافر .