[ ص: 377 ]
وعند أبي حنيفة : هو فاسد غير باطل ، إعمالا لدليلي الجواز والمنع .
لنا : أن المنهي عنه ، ليس هذه الصفة ، بل الموصوف بها ، وإلا للزم صحة بيع المضامين والملاقيح ، إذ النهي عنها لوصفها ، وهو تضمنها الغرر ، لا لكونها بيعا ، إذ البيع مشروع إجماعا .