الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 395 ]

                الحاظر : تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم ، كالشاهد ، ثم الإقدام عليه خطر ، فالإمساك أحوط .

                التالي السابق


                قوله : " الحاظر " أي : احتج القائل بالحظر بأن قال : " تصرف " أي : الانتفاع المذكور ، تصرف " في ملك الغير بغير إذنه ، فحرم كالشاهد " وقد تقررت هذه الحجة في الاعتراض على حجة المبيح آنفا .

                قوله : " ثم الإقدام " ، إلى آخره . حجة أخرى على القول بالحظر ، وتقريرها أن الإقدام على هذا الانتفاع خطر أي : مخاطرة بالنفس ، فالإمساك عنه أحوط لها في العقل .

                أما أنه خطر ، فلأن بتقدير الحل في نفس الأمر يكون أمنة من العذاب ، وبتقدير التحريم يكون معرضة له ، فهذا وجه المخاطرة وهو ركوب أمر يلحق فيه الضرر على بعض الاحتمالات .

                وأما أن الإمساك عن الانتفاع المذكور يكون أحوط ، والحالة هذه ، فهو من القضايا الضرورية عقلا وشرعا وعرفا ، وهو غني بذاته عن بيان ، فثبت بما ذكرناه من الحجتين أن الانتفاع المذكور محظور .




                الخدمات العلمية