[ ص: 136 ] الثالثة : يعتبر
nindex.php?page=treesubj&link=29174للراوي المقبول الرواية شروط .
فالأول : الإسلام ، لاتهام الكافر في الدين . وكلام
أحمد في الكافر أو الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية ، يحتمل الخلاف ، إذ أجاز نقل الحديث عن
المرجئة ، والقدرية ، واستعظم الرواية عن
سعيد العوفي لجهميته . واختار
أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول ؛ لحصول الوازع له عن الكذب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ب : العدالة ، لعدم الوازع للفاسق المعاند ، ولقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إن جاءكم فاسق بنبإ .
ج : التكليف ، إذ لا وازع للصبي والمجنون ، ولا عبادة لهما ، فإن سمع صغيرا ، وروى بالغا ، قبل : كالشهادة ، وصبيان الصحابة ، والإجماع على إحضاره مجالس السماع ، ولا فائدة له إلا ذلك .
د : الضبط حالة السماع ، إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له .
[ ص: 136 ] الثَّالِثَةُ : يُعْتَبَرُ
nindex.php?page=treesubj&link=29174لِلرَّاوِي الْمَقْبُولِ الرِّوَايَةِ شُرُوطٌ .
فَالْأَوَّلُ : الْإِسْلَامُ ، لِاتِّهَامِ الْكَافِرِ فِي الدِّينِ . وَكَلَامُ
أَحْمَدَ فِي الْكَافِرِ أَوِ الْفَاسِقِ الْمُتَأَوِّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً ، يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ ، إِذْ أَجَازَ نَقْلَ الْحَدِيثِ عَنِ
الْمُرْجِئَةِ ، وَالْقَدَرِيَّةِ ، وَاسْتَعْظَمَ الرِّوَايَةَ عَنْ
سَعِيدٍ الْعَوْفِيِّ لِجَهْمِيَّتِهِ . وَاخْتَارَ
أَبُو الْخَطَّابِ قَبُولَهَا مِنَ الْفَاسِقِ الْمُتَأَوِّلِ ؛ لِحُصُولِ الْوَازِعِ لَهُ عَنِ الْكَذِبِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
ب : الْعَدَالَةُ ، لِعَدَمِ الْوَازِعِ لِلْفَاسِقِ الْمُعَانِدِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ .
ج : التَّكْلِيفُ ، إِذْ لَا وَازِعَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَلَا عِبَادَةَ لَهُمَا ، فَإِنْ سَمِعَ صَغِيرًا ، وَرَوَى بَالِغًا ، قُبِلَ : كَالشَّهَادَةِ ، وَصِبْيَانِ الصَّحَابَةِ ، وَالْإِجْمَاعِ عَلَى إِحْضَارِهِ مَجَالِسَ السَّمَاعِ ، وَلَا فَائِدَةَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ .
د : الضَّبْطُ حَالَةَ السَّمَاعِ ، إِذْ لَا وُثُوقَ بِقَوْلِ مَنْ لَا ضَبْطَ لَهُ .