[ ص: 208 ] الثالثة :  الإجازة   ، نحو : أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني ، أو ما صح عندك من مسموعاتي .  والمناولة   ، نحو : خذ هذا الكتاب فاروه عني ، ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة . فيقول فيهما : حدثني ، أو أخبرني إجازة ، فإن لم يقلها ؛ فقد أجازه قوم ، وهو فاسد ، لإشعاره بالسماع منه ، وهو كذب . ومنع  أبو حنيفة  وأبو يوسف  الرواية بهما ، وفيه نظر ، إذ الغرض معرفة صحة الخبر ، لا عين الطريق .  
ولو قال : خذ هذا الكتاب ، أو : هو سماعي ، ولم يقل : اروه عني . لم تجز روايته عنه ، كما لو قال : عندي شهادة بكذا ؛ فلا يشهد بها ؛ لجواز معرفته بخلل مانع ، وقد يتساهل الإنسان في الكلام ، وعند الجزم به يتوقف .  
ولا يروي عنه ما وجده بخطه ، لكن يقول : وجدت بخط فلان كذا ، وتسمى الوجادة . أما إن قال : هذه نسخة صحيحة بكتاب   البخاري  ونحوه ، لم تجز روايتها عنه مطلقا ، ولا العمل بها ، إن كان مقلدا ، إذ فرضه تقليد المجتهد ، وإن كان مجتهدا ؛ فقولان .  
     	
		
				
						
						
