[ ص: 228 ] العاشرة : الجمهور على قبول  مرسل الصحابي   ، وخالف قوم ، إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي ، لجواز أن يروي عن غير صحابي .  
لنا : إجماعهم على قبول أحاديثهم ، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض ، كحديثي   أبي هريرة   وابن عباس ،  وقال   البراء بن عازب     : ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غير أنا لا نكذب     . والصحابي لا يروي إلا عن صحابي ، أو معلوم العدالة غيره ; فلا محذور .  
أما  مرسل غير الصحابي   ، كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم : قال النبي صلى الله عليه وسلم . ومن لم يعاصر   أبا هريرة     : قال   أبو هريرة ;  ففيه قولان : القبول : وهو مذهب  مالك ،  وأبي حنيفة ،  واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين . والمنع : وهو قول   الشافعي ،  وبعض المحدثين .  
والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول ، إذ الساقط من السند مجهول ، وقد تقدم الكلام فيه .  
     	
		
				
						
						
