[ ص: 266 ] ثم هنا مسائل :
الأولى : وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا ، وفي وقوعه ، والكل ثابت .
أما الجواز العقلي ، خلافا لبعض اليهود ; فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح ، وجودا وعدما ، كغذاء المريض ، وأيضا الوقوع لازم للجواز ، وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع آدم ، والجمع بين الأختين بعد جوازه في شرع يعقوب ، وقوله تعالى : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ، وهو حقيقة النسخ .
وأما الشرعي ; فقوله تعالى : ما ننسخ من آية ، وإذا بدلنا آية مكان آية ، ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر ، والوصية للوالدين بآية الميراث ، وخالف أبو مسلم ، لقوله : لا يأتيه الباطل ، والنسخ إبطال ، وليس بشيء ، إذ المراد لا يلحقه الكذب ، ثم الباطل غير الإبطال .