[ ص: 315 ] السادسة : يجوز  نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله ،   ونسخ السنة بالكتاب ،   خلافا   للشافعي     .  
لنا : لا يمتنع لذاته ، ولا لغيره ، وقد وقع ، إذ التوجه إلى  بيت المقدس ،   وتحريم المباشرة ليالي رمضان ، وجواز تأخير صلاة الخوف ، ثبتت بالسنة ، ونسخت بالقرآن .  
احتج بأن السنة مبينة للكتاب ; فكيف يبطل مبينه ، ولأن الناسخ يضاد المنسوخ ، والقرآن لا يضاد السنة ، ومنع الوقوع المذكور .  
وأجيب بأن بعض السنة مبين له ، وبعضها منسوخ به  .  
     	
		
				
						
						
