[ ص: 557 ] الرابع : النص      : كتخصيص  لا قطع إلا في ربع دينار ،  لعموم  والسارق والسارقة      [ المائدة : 38 ] ،  ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق     . لعموم :  فيما سقت السماء العشر ،  وسواء كان العام كتابا ، أو سنة ، متقدما ، أو متأخرا ، لقوة الخاص وهو قول الشافعية . وعن  أحمد  يقدم المتأخر ، خاصا كان أو عاما ، وهو قول الحنفية ، لقول   ابن عباس  كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ، ولأن العام كآحاد صور خاصة ; فجائز أن يرفع الخاص . ولنا : أن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس ; فكان أولى ، فإن جهل التاريخ فكذلك عندنا . ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص ، وقال بعض الشافعية : لا يخص عموم السنة بالكتاب ، وخرجه  ابن حامد  قولا لنا ; لأنها مبينة له ; فلو خصها لبينها ; فيتناقض . ولنا : أن ما بينته منه لا يبينها وبالعكس ، أو يبين كل منها الآخر باعتبار جهتين ; فلا تناقض ، وقال بعض المتكلمين : لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه ، وقال   عيسى بن أبان     : يخصص المخصص دون غيره . بناء على قوله : إن المخصص مجاز ; فيضعف . وحكي عن  أبي حنيفة     . وتوقف بعضهم ، إذ الكتاب قطعي السند ، والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان . لنا : إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام ; فقدم لذلك ، وأيضا  تخصيص الصحابة      :  وأحل لكم ما وراء ذلكم      [ النساء : 24 ] ، بـ لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، وآية الميراث بـ لا يرث المسلم الكافر . والكافر المسلم . ولا إرث لقاتل ، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ، وعموم الوصية بـ لا وصية لوارث . و  حتى تنكح زوجا غيره      [ البقرة : 230 ] ، بـ  حتى يذوق عسيلتك     . متسارعين إلى ذلك من غير طلب تاريخ . ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا . وإلا لتوقف الصحابة  .
     	
		 [ ص: 558 ] 
				
						
						
