[ ص: 723 ] الرابع : دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه ، وهو  مفهوم المخالفة   نحو :  ومن قتله منكم متعمدا   ،  من فتياتكم المؤمنات   ،  ومن لم يستطع منكم طولا   ،  في سائمة الغنم الزكاة  ، وهو حجة إلا عند  أبي حنيفة ،  وبعض المتكلمين .  
لنا : تخصيص أحدهما مع استوائهما عي ، إذ هو عدول عن الأخصر وترجيح من غير مرجح ، وإبطال لفائدة التخصيص .  
قالوا :  فائدته   توسعة مجاري الاجتهاد لنيل فضيلته وتأكيد حكم المخصوص بالذكر ، لشدة مناسبته ، أو سببيته ، أو وقوع السؤال عنه ، أو احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه ، ولا تختص بما ذكرتم .  
قلنا : جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها - أولى ، وأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه ،  كقول  أبي ذر     : ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر ؟  وقول   يعلى بن أمية     : ما لنا نقصر ، وقد أمنا ؟ ووافقه  عمر ،  وقوله صلى الله عليه وسلم ، في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب :  لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس  ، يدل عليه ، وإلا لما كان جوابا .  
ولو قال قائل : اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه ، وإذا أكل حرك فكيه - لسخر كل عاقل منه وضحك عليه .  
وكذا لو قال قائل : الشافعية أو الحنابلة فضلاء ، أو علماء ، أو زهاد - لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية ، وكذا بالعكس ، وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على التخصيص المعنوي .  
     	
		 [ ص: 724 ] 
				
						
						
