[ ص: 27 ] وقيل : لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام ، والإجماع قبله حجة عليه ، إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع .
وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة ، لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر ، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه . ومعنى كون الإجماع حجة