[ ص: 37 ] أما الأصولي غير الفروعي وعكسه ، والنحوي في مسألة مبناها على النحو فقط ، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزيء الاجتهاد ، والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل ، والمسألة اجتهادية ، ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره ، وقيل : المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره ، وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي ، إذ ليس عدلا وسطا ، والإثبات عند أبي الخطاب ، إذ هو من الأمة .
وقيل : يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره ، أي : يكون الإجماع المنعقد به حجة عليه دون غيره ، ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الأكثر ، إذ العصمة للأمة ، فلو انحصرت في واحد ، فقيل : حجة لدليل السمع . وقيل : لا لانتفاء معنى الإجماع .