الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 61 ] الرابعة : التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين ، اختاره أبو الخطاب ، فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر ، خلافا للقاضي وبعض الشافعية .

                لنا : مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه ، ولأنهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم ، وقال عمر لشريح : اجتهد رأيك ، وقال له علي في مسألة اجتهد فيها : قالون ، أي : جيد ، بالرومية .

                وسئل أنس عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن ، فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا ، ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الإجماع .

                قالوا : شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل ، فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء ، ولذلك قدم تفسيرهم ، وأنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس .

                قلنا : الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد ، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع ، والصحبة لا توجب الاختصاص ، وإنكار عائشة إما لأنها لم تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس .

                التالي السابق


                المسألة " الرابعة : التابعي المجتهد المعاصر " للصحابة " معتبر " معهم في الإجماع ، لا إجماع لهم بدونه " في أظهر القولين ، اختاره أبو الخطاب " وهو قول الجمهور . " فإن نشأ " التابعي " بعد إجماعهم " على حكم " فعلى انقراض العصر " أي : خرج اعتباره معهم على انقراض العصر .

                إن قلنا : لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر ، لم يعتبر ، وإلا اعتبر ، لأن شرط استقراره لم يوجد " خلافا للقاضي ، وبعض الشافعية " [ ص: 62 ] وبعض المتكلمين ، حيث قالوا : لا اعتبار بمجتهدي التابعين مع الصحابة .

                وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : الحق التفصيل وهو أن الواقعة إن حدثت للصحابة بعد أن صار التابعي من أهل الاجتهاد ، كان كأحدهم لا إجماع لهم بدونه ، وإن حدثت قبل أن يصير من أهل الاجتهاد ، فأجمعوا على حكمها ، أو اختلفوا ، أو توقفوا ، لم يعتد بقوله .

                قلت : ونحوه اختار الآمدي ، والأشبه أنه متى أدرك الخلاف فيها ، أو التوقف ، اعتبر قوله فيها اختلافا أو اتفاقا .

                قوله : " لنا : مجتهد من الأمة " إلى آخره ، أي : لنا على اعتبار قوله مع الصحابة مطلقا وجهان :

                أحدهما : أنه " مجتهد من الأمة ، فلا ينهض " دليل السمع على عصمة الإجماع " بدونه " إذ العصمة للأمة والصحابة بدون هذا التابعي بعضها لا كلها ، فلا يكون اتفاقهم إجماعا .

                الوجه الثاني : أن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم في عصرهم ، فولى عمر شريحا القضاء ، وكتب إليه : ما لم تجده في السنة ، فاجتهد فيه رأيك . " وقال له علي " يعني لشريح " في مسألة اجتهد فيها " فأصاب : " قالون ، أي : جيد بالرومية " .

                [ ص: 63 ] والمسألة : أنه جاءته امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر ، فقال له علي : اقض فيها يا شريح ، فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها ، يشهدون أنها تركت الصلاة ، فقد انقضت عدتها ، وإلا فهي كاذبة ، فقال له علي : قالون ، أي : أصبت . وروى الإمام أحمد في " الزهد " أن أنسا سئل " عن مسألة ، فقال : سلوا مولانا الحسن ، فإنه غاب وحضرنا ، وحفظ ونسينا " .

                وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة ، والأسود وغيرهما ، وسعيد بن المسيب ، وفقهاء المدينة كانوا يفتون في عصر الصحابة ، ولولا صحة اجتهادهم معهم " لما سوغوه " وإذا كان اجتهادهم صحيحا ، وجب اعتباره كاجتهاد الصحابي ، لاحتمال أن يظهر للتابعي ما لا يظهر لهم ، فإن كثيرا من التابعين كانوا أفقه من كثير من الصحابة .

                قوله : " قالوا : شاهدوا التنزيل " إلى آخره . هذه حجة القاضي ، ومن وافقه ، على عدم اعتبار قول التابعي مع الصحابة ، وهي من وجهين :

                أحدهما : أن الصحابة " شاهدوا التنزيل ، فهم أعلم بالتأويل " وأعرف بالمقاصد ، وقولهم حجة على من بعدهم " فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء ، ولذلك قدم تفسيرهم " للكتاب والسنة على تفسير غيرهم .

                الوجه الثاني : أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن " مخالفة [ ص: 64 ] ابن عباس " في عدة المتوفى عنها ، فقالت له : إنما مثلك كمثل الفروج ; سمع الديكة تصايح ، فصاح لصياحها ، ولو كان قوله مع ابن عباس معتبرا ، لما أنكرت عليه خلافه .

                قوله : " قلنا : الأعلمية " إلى آخره ، هذا جواب حجة قولهم : " شاهدوا التنزيل ، فهم أعلم بالتأويل " . " قلنا : الأعلمية " أي : كونهم أعلم ; " لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد " معهم ، كبعض الصحابة مع بعض ، فإن بعضهم أعلم من بعض ، فالتابعون معهم كالعامة .

                قلنا : هذا تهجم على التابعين يوهم تنقصهم ، حيث شبهتموهم بالعامة ، وأطلقتم عليهم هذا اللفظ ، وإن لم يكن تشبيها مطلقا ، ثم كونهم مع الصحابة كالعامة ممنوع ، بل هم كالعلماء بعضهم مع بعض ، فاضلا ومفضولا . وقد ثبت أن كثيرا من التابعين أعلم من كثير من الصحابة المعتبر قولهم ، كسعيد بن المسيب ، مع مثل أبي هريرة . ولهذا رد أهل العراق روايته ، لاشتراطهم في الراوي أن يكون فقيها ، ولم يكن أبو هريرة عندهم كذلك ، وصحبة الصحابة لا توجب اختصاصهم بالاجتهاد ، ولا بكونهم أعلم ، بل العلم نصيب يوسع الله - عز وجل - منه على من يشاء ، ويقتر على من يشاء صحابيا كان أو تابعيا ، ولهذا لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة ، قيل له : يا أبا عبد الرحمن ، أوصنا . قال : أجلسوني ، فأجلسوه ، فقال : إن العلم والإيمان [ ص: 65 ] مكانهما ، من ابتغاهما ، وجدهما ، يقول ذلك ثلاث مرات . رواه النسائي والترمذي وصححه .

                ومعناه أن الاجتهاد لا ينقطع ما دام الكتاب والسنة بين أظهر الناس ، فهما عمدة الناس ، وهما كالبحر لا ينفذ ما فيه ، فمن غاص على المعاني منهما ، استخرج علما كثيرا مسبوقا إليه وغيره ، وإذا كان الأمر كذلك ; فلا تأثير للصحبة في الاختصاص بالاجتهاد والإجماع .

                وأما إنكار عائشة على أبي سلمة ، فليس لما ذكرتم " بل إما لأنها لم تره " بلغ رتبة الاجتهاد ، ولهذا شبهته بالفروج الذي لم يبلغ مبلغ الديكة " أو لتركه التأدب مع ابن عباس " في أمر خاص أدركته ، كرفع صوت ، أو مبادرة في الكلام ونحوه ، أو لغير ذلك من الأسباب ، والله تعالى أعلم .




                الخدمات العلمية