[ ص: 118 ] العاشرة : لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره ، وقيل : لا يتصور عن قياس ، وقيل : يتصور ، وليس بحجة .
لنا : لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم .
قالوا : القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف .
قلنا : نفرضه قبل الخلاف فيه ، أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياسا ، أو يظن القياس غير قياس كالعكس .
قالوا : ظني ، فلا يثبت أصلا أقوى منه .
قلنا : باطل بالعموم وخبر الواحد ، وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع .


