[ ص: 185 ] الثاني : قول صحابي لم يظهر له مخالف : حجة ، يقدم على القياس ، ويخص به العام ، وهو قول مالك وبعض الحنفية خلافا لأبي الخطاب وجديد وعامة المتكلمين ، وقيل : الحجة قول الخلفاء الراشدين ، وقيل : الشافعي أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - للحديثين المشهورين .
لنا على العموم : أصحابي كالنجوم وخص في الصحابي بدليل .
قالوا : غير معصوم فالعام والقياس أولى .
قلنا : كذا المجتهد ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل ، وقوله أخص من العموم فيقدم .
وإذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل ، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط أن لا ينكر على القائل قوله .
لنا : القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة ، ولأن أحدهما خطأ قطعا .
قالوا : اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما ، ورجع عمر إلى قول معاذ - رضي الله عنهما - في ترك رجم المرأة .
قلنا : إنما سوغوا الأخذ بالأرجح ، ورجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ عنده .