[ ص: 237 ] أو بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار ، كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف أعرابي لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه ، فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما ، والزاني ، ومن وطئ في رمضان آخر .
وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو : هل العلة خصوص الجماع أو عموم الإفساد فتلزم الآكل والشارب ؟ ويسمى : تنقيح المناط ، وقال به أكثر منكري القياس .