[ ص: 472 ] الثالث : فساد الوضع ، وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها ، نحو : لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح ، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة ، فيقال : انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره .
وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور ، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح . فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره ، فهو معارضة .