[ ص: 552 ] الحادي عشر : تركيب القياس من المذهبين ، وهو المذكور قبل ، نحو قوله في البالغة : أنثى ، فلا تزوج نفسها ، كابنة خمس عشرة ، إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها ، ففي صحة التمسك به خلاف . القياس المركب
الإثبات ، إذ أصله النزاع في الأصل فيثبته ، ويبطل مأخذ الخصم فيه ، وقد ثبت مدعاه .
والنفي ، لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ ، وهي مسألة أخرى ، والأول أولى .