[ ص: 607 ] فإن قيل : إن عنيتم الأشبه عند الله تعالى ، دل على أن عنده حكما معينا ، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره ، وإلا فبينوا المراد به .  
قلنا : المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع ، ولا يلزم التعيين .  
فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر ، هو المعين عند الله تعالى .  
قلنا : للقطع بأن لا غرض له في تعيينه .  
فإن قيل : لعل تعيينه تضمن مصلحة .  
قلنا : ولعل عدمه كذلك ، فما المرجح ؟  
قالوا : الدليل يستدعي مدلولا قطعيا .  
قلنا : المدلول أعم من المعين وغيره ، فهو كما ذكرنا .  
فإن قيل : الأحكام القياسية محمولة على النصية ، والنصية معينة ، فكذا القياسية .  
قلنا : قياس ظني ، وما ذكرناه أظهر .  
     	
		
				
						
						
