[ ص: 650 ] التقليد  
لغة : جعل شيء في العنق محيطا به ، والشيء قلادة .  
وشرعا : قبول قول الغير من غير حجة ، كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه ، وكتمه عنه من علمه أخذا من قوله تعالى :  ألزمناه طائره في عنقه   على جهة الاستعارة ، وليس قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - تقليدا ، إذ هو حجة في نفسه .  
ويجوز التقليد في الفروع إجماعا ، خلافا لبعض  القدرية      .  
لنا : الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك ، ولأن المخطئ فيها مثاب فلا محذور .  
قالوا : الواجب العلم ; أو ما أمكن من الظن ، والحاصل منه باجتهاد أكثر .  
قلنا : فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع ، ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ، ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته ، ولعل أكثرهم لا يدركها فتتعطل الأحكام بالكلية .  
     	
		
				
						
						
