[ ص: 656 ] ولا تقليد في ما علم كونه من الدين ضرورة ، كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيه ، ولا في الأحكام الأصولية كمعرفة الله تعالى ، ووحدانيته ، وصحة الرسالة ، ونحوها ، لظهور أدلتها في نفس كل عاقل ، وإن منع العامي عيه من التعبير عنها .
ولأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجز أن يقلده ، أو أصابته فيم علمها إن كان لتقليده آخر ، فالكلام فيها كالأول ، أو باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب وليلغ واسطة التقليد . وفي هذه المسألة إشكال ، إذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي ، والفرق بينه وبين الشبه لاشتباههما ، لا سيما في زماننا هذا ; مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء ، بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك ، فإذا منع من التقليد لزم أن لا يعتقد شيئا .