[ ص: 666 ] الثانية : يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد ، وفي وجوب تخير الأفضل قولان :
النافي : إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول لأن الفضل قدر مشترك ، ولا عبرة بخاصة الأفضلية .
المثبت : الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب ، فإن سألهما واختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل في دينه وعلمه كالمجتهد يتعارض عنده الدليلان ، أو يتخير ؟ فيه خلاف ، الظاهر الأول ، ويعرف الأفضل بالإخبار وإذعان المفضول له وتقديمه ، ونحوه من الأمارات المفيدة للظن ، فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء .
وقيل : الأشد ، إذ الحق ثقيل مري ، والباطل خفيف وبي .
وقيل الأخف ، لقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ، لا ضرر . بعثت بالحنيفية السمحة السهلة
ويحتمل أن يسقطا لتعارضهما ، ويرجع إلى غيرهما إن وجد ، وإلا فإلى ما قبل السمع .