[ ص: 666 ] الثانية : يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد ، وفي وجوب تخير الأفضل قولان :  
النافي : إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول لأن الفضل قدر مشترك ، ولا عبرة بخاصة الأفضلية .  
المثبت : الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب ، فإن سألهما واختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل في دينه وعلمه كالمجتهد يتعارض عنده الدليلان ، أو يتخير ؟ فيه خلاف ، الظاهر الأول ، ويعرف الأفضل بالإخبار وإذعان المفضول له وتقديمه ، ونحوه من الأمارات المفيدة للظن ، فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء .  
وقيل : الأشد ، إذ الحق ثقيل مري ، والباطل خفيف وبي .  
وقيل الأخف ، لقوله تعالى :  يريد الله بكم اليسر   وما جعل عليكم في الدين من حرج   ،  لا ضرر  ،  بعثت بالحنيفية السمحة السهلة     .  
ويحتمل أن يسقطا لتعارضهما ، ويرجع إلى غيرهما إن وجد ، وإلا فإلى ما قبل السمع .  
     	
		
				
						
						
