[ ص: 679 ] وحكي عن إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات ، وليس بشيء ، إذ العمل بالأرجح متعين . ابن الباقلاني
وقد عمل الصحابة بالترجيح ، والتزامه في البينات متجه ، ثم الفرق بينهما أن باب الشهادة مشوب بالتعبد ، ولهذا لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل ، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل بدون رجل ، بخلاف الأدلة ، ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة ، والمعاني المعقولة ، فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل ، خلافا لعبد الجبار ، ولا في القطعيات ، إذ لا غاية وراء اليقين ، والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة ، فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ ، أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة ، وإلا فالثاني ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين ، لأن الشارع حكيم ، والتناقض ينافي الحكمة ، فأحد المتناقضين باطل ، إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات ; أو خطأ الناظر في النظريات ، أو لبطلان حكمه بالنسخ ، والمعاني المعقولة والأقيسة ، ونحوها .