الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 690 ] فالترجيح اللفظي إما من جهة السند ، أو المتن ، أو القرينة :

                أما الأول : فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته ; والأكثر رواة على الأقل ، ومنعه الحنفية كالشهادة ، وقد سبق جوابه ، والمسند على المرسل ، إلا مراسيل الصحابة ، فالأمر أسهل فيها لثبوت عدالتهم . كما سبق . والمرفوع على الموقوف ، والمتصل على المنقطع ، والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه ، ورواية المتقن والأتقن والضابط والأضبط والعالم والأعلم والورع والأورع ، والتقي والأتقى على غيرهم ، وصاحب القصة والملابس لها على غيره ، لاختصاصه بمزيد علم ، والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة ، والمتأخرة على المتقدمة ; ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان ; وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان ، فإن رجحت رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم ، لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمنزلتهم ومكانهم منه .

                التالي السابق


                قوله : " فالترجيح اللفظي " ، أي : الترجيح الواقع في الألفاظ ، إما من جهة متنها ، أو سندها ، أو قرائنها المحتفة بها .

                " أما الأول " : يعني الترجيح من جهة السند ، " فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته " ، أي : لأن التواتر قاطع ، والآحاد ليس بقاطع ، والقاطع أولى بالتقديم بالضرورة ، كالإجماع على باقي الأدلة .

                قوله : " والأكثر " أي : ويقدم الخبر الذي هو أكثر " رواة على " الذي هو [ ص: 691 ] أقل رواة ، " ومنعه الحنفية " أي : قالوا : لا يقدم بكثرة الرواة ، " كالشهادة " لا يقدم فيها الأكثر عددا على غيره .

                قوله : " وقد سبق جوابه " . يعني عند ما حكي عن ابن الباقلاني من إنكار ترجيح الأدلة من الفرق بين الرواية والشهادة .

                وتقريره ههنا أن كثرة العدد يفيد قوة الظن حتى يفضي إلى العلم ، بتزايده إلى حد التواتر ، وزيادة الظن يجب اتباعها ، إذ ما دونها مغمور بها ، فهو كالمعدوم معها .

                واعلم أن هذا إنما هو محكي عن بعض الحنفية ، وأكثرهم فيما أحسب على خلافه ، لما ذكرنا . قال بعض الحنفية : الكرخي يحكي الترجيح بكثرة الرواة عن أصحابنا ، وقيل : هو مذهب أبي حنيفة .

                قوله : " والمسند " ، أي : ويقدم " المسند على المرسل " ، لأنه مختلف في كونه حجة ، وما ذاك إلا لضعف لحقه تبين فيما سبق ، فتقديم المسند المتفق على كونه حجة أولى ، وكذلك كل مختلف فيه مع كل متفق عليه من جنسه ، فتقديم المتفق عليه واجب . ورجح عيسى بن أبان ، ومشايخ ما وراء النهر المرسل على المسند ، وسوى بينهما عبد الجبار .

                قوله : " إلا مراسيل الصحابة فالأمر أسهل فيها لثبوت عدالتهم كما سبق " ، فيجوز أن يقدم على المسند ، أو يعارضه ، وينتظر المرجح .

                قلت : وهذا على ما فيه إنما هو بالنسبة إلى من بعد الصحابة . أما في زمن الصحابة ; فإذا تعارض المسند والمرسل بأن قال الصحابي : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا ، فقال صحابي آخر : حدثت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ; [ ص: 692 ] كان المسند متعين التقديم ، كحديث أبي هريرة مع حديث أم سلمة فيمن أصبح جنبا ، وحديث ابن عباس مع حديث غيره في ربا النسيئة . وقد سبق ذلك .

                قوله : " والمرفوع " ، أي : ويقدم المرفوع وهو المحكي بالسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " على الموقوف " الذي لا يتجاوز به الصحابي ، لأن الأصل عدم رفعه ، وثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والحجة في قوله - عليه الصلاة والسلام - دون غيره .

                " والمتصل " يقدم " على المنقطع " ، لأن الاتصال صفة كمال في الحديث توجب زيادة ظن ، والانقطاع صفة نقص وعلة توجب نقص الظن ، ولأن المنقطع نوع من المرسل كما سبق ، وهو مختلف فيه ، فالأخذ بالمتفق عليه متعين .

                قوله : " والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه " أي : يقدم المتفق عليه في الصفات المذكورة على المختلف في وجودها فيه ، فيقدم المتفق على إسناده على المختلف في إسناده ، والمتفق على رفعه على المختلف في رفعه ، والمتفق على اتصاله على المختلف في اتصاله ، لأن الاتفاق على الشيء يوجب له قوة ، ويدل على ثبوته وتمكنه في بابه ، والاختلاف فيه يوجب له ضعفا ، ويدل على تزلزله في بابه ما لم يقم البرهان القاطع على ثبوته ، فيكون المخالف حينئذ معاندا ، كاليهود في نبوة عيسى ، وهم والنصارى في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وأشباه ذلك .

                [ ص: 693 ]

                قوله : " ورواية المتقن والأتقن ، والضابط والأضبط ، والعالم والأعلم ، والورع والأورع ، والتقي والأتقى على غيرهم " .

                اعلم أن هذا واضح ، لكن نزيده إيضاحا ، وذلك أن كل شخصين اشتركا في صفة ، أو فعل ، وتفاوتا فيهما بالكمية ، أو الكيفية ، كانا جميعا مشتركين في اشتقاق اسم الفاعل لهما من تلك الصفة ، أو ذلك الفعل ، واختص الزائد منهما باشتقاق أفعل التفضيل له منهما ، فيقال لكل واحد من المشتركين في الإتقان : متقن ، وللزائد فيه : أتقن . وكذلك سائر الصفات .

                فنقول في الصورة المذكورة : تقدم رواية المتقن على غير المتقن ، ورواية الأتقن على غير الأتقن ; وإن كان متقنا ، لأن نسبة المتقن إلى الأتقن كنسبة الفاضل إلى الأفضل ، وهو مترجح كما سبق .

                وتقدم رواية الضابط على غير الضابط ، ورواية الأضبط على غير الأضبط ، ورواية العالم على رواية غير العالم ; كرواية فقهاء الصحابة مثل علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي ، وزيد بن ثابت ونحوهم ، على من لم يشتهر بالفقه والعلم منهم - رضي الله عنهم - ، وهو كثير . وكذلك تقدم رواية الأئمة الأربعة ونحوهم من فقهاء الأئمة على غيرهم ممن ليس مشهورا بالفقه منهم .

                وتقدم رواية الأعلم على غير الأعلم وإن كان عالما كرواية ابن مسعود على رواية أبي موسى ، فإن ابن مسعود كان أعلم بلا شك . ولهذا وهم أبو [ ص: 694 ] موسى في غير قضية ، ويصيب فيه ابن مسعود ، فيقول أبو موسى : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .

                وتقدم رواية الورع على رواية غير الورع ، ورواية الأورع على رواية غير الأورع ، ورواية التقي ، أي : ذي التقوى على غير التقي ، ورواية الأتقى على غير الأتقى ، وذلك لأن أصل هذه الصفات والزيادة فيها يوجب زيادة الظن بالنسبة إلى عدمه ، فيجب اعتباره ، كما في الخبر المستفيض على الآحاد .

                قوله : " وصاحب القصة " ، أي : وتقدم رواية صاحب القصة " والملابس لها على غيره ، لاختصاصه بمزيد علم " يوجب إصابته .

                مثال رواية صاحب القصة حديث ميمونة - رضي الله عنها - : " تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال " يقدم على حديث ابن عباس : " تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم " .

                ومثال رواية الملابس ، أي : المباشر للقصة : حديث أبي رافع : " تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال ، وكنت السفير بينهما " ; يقدم على حديث [ ص: 695 ] ابن عباس المذكور . وقد أوضحت هذه القصة ومأخذها في " مختصر الترمذي " .

                قوله : " والرواية " . أي : وتقدم الرواية " المتسقة المنتظمة على المضطربة " ، لأن اتساق الرواية وانتظامها يدل على ضبطها والعناية بها ، واضطرابها يدل على تزلزلها وقلة الاهتمام بها حتى اضطربت ، والاتساق : الانتظام . ذكره الجوهري ، وانتظام الرواية : هو ارتباط بعض ألفاظها ببعض ، ووفاء الألفاظ بالمعنى من غير نقص مخل ، ولا زيادة مملة ، واضطرابها تنافر ألفاظها ، واختلافها بالزيادة والنقص ، كحديث : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، وحديث رافع بن خديج في المخابرة ونحوهما وسبب وقوع الاضطراب في السنن الرواية بالمعنى في أسباب أخر .

                قوله : " والمتأخرة " ، أي : وتقدم الرواية المتأخرة " على المتقدمة " ، كقول الراوي : كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار ، [ ص: 696 ] وكرواية أبي هريرة وأم حبيبة وبسرة في نقض الوضوء بمس الذكر على رواية طلق بن علي فيه ، لأنها متقدمة . وذلك لأن المتأخرة تدل على نسخ المتقدمة ، كقول ابن عباس : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                قوله : " ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان " ، أي : لا ترجيح بينهما ، لأنهما جميعا من الصحابة ، وتفاوتهما بتقدم الإسلام وتأخره إنما يوجب رجحانا في الفضيلة ، لا في قبول الرواية وقوتها وضعفها ، وذكر الآمدي الترجيح بذلك .

                قلت : نظر إلى مطلق الرجحان في الفضيلة ، ولأنها جهة يقدم بها في إمامة الصلاة ، فقدم بها في قبول الرواية ، كالعلم ، والتقوى ، والعدالة .

                قلت : والتوجيه المؤثر المناسب لذلك أن متقدم الإسلام أثبت إيمانا وأرجح في التقوى والورع لزيادة تفكره في قوارع القرآن وزواجره ، وذلك يقتضي توفر الدواعي على العناية بضبط الرواية ، والتحري في تحملها وأدائها ، وذلك من مثارات زيادة الظن .

                قوله : " وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة " يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا - رضي الله عنهم - " على غيرها روايتان " :

                إحداهما : لا تقدم ، لأنهم وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في مناط الرواية - وهو الصحبة - سواء .

                [ ص: 697 ] والثانية : تقدم لزيادة فضيلتهم ، وتيقظهم ، وتنبههم للأحكام ، واحتياطهم لها ، ولما ذكرنا في تقديم رواية الأقدم إسلاما .

                قلت : ولعل الخلاف في تقديم روايتهم مبني على الخلاف في إجماعهم : هل هو حجة أم لا ؟ فإن لم يكن مبنيا عليه ، فهو شبيه به .

                قوله : " فإن رجحت " - يعني رواية الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - " رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم " . يعني على رواية أصاغرهم " لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لمنزلتهم " منه " ومكانهم " عنده ، وملازمتهم له .

                قلت : ولا يظهر وجه بناء هذا على رجحان رواية الخلفاء ، بل رواية أكابر الصحابة - رضي الله عنهم - محتملة للخلاف مطلقا ، كرواية الأقدم إسلاما ، سواء رجحت رواية الخلفاء أو لا ، والأشبه ترجيح رواية الأكابر ، والفرق بينهم وبين الأصاغر يعرف من كتب الطبقات ، وقد قسم الحاكم أبو عبد الله الصحابة إلى ثلاث عشرة طبقة .




                الخدمات العلمية