[ ص: 713 ] والقياسي : إما من جهة الأصل أو العلة ، أو القرينة العاضدة :  
أما الأول : فحكم الأصل الثابت بالإجماع ، راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع ، والثابت بالقرآن ، أو تواتر السنة ، على الثابت بآحادها .  
وبمطلق النص ، على الثابت بالقياس ، والمقيس على أصول أكثر على غيره ، لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول ، كالشهادة ، خلافا  للجويني ،  والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص .  
     	
		
				
						
						
