[ ص: 241 ] المسألة التاسعة
nindex.php?page=treesubj&link=20872كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا ، وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا إلا ما خصه الدليل كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك من دون المؤمنين [ الأحزاب : 50 ] ، وأشباه ذلك ، والدليل على ذلك أن المستند إما أن يكون كليا ، أو جزئيا ، فإن كان كليا فهو المطلوب ، وإن كان جزئيا فبحسب النازلة لا بحسب التشريع في الأصل بأدلة .
[ ص: 242 ] منها عموم التشريع في الأصل كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=158يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا [ الأعراف : 158 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=28وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا [ سبأ : 28 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم [ النحل : 44 ] .
وهذا معنى مقطوع به لا يخرم القطع به ما جاء من شهادة
خزيمة ، وعناق
أبي بردة ، وقد جاء في الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337677بعثت للأحمر والأسود .
ومنها أصل شرعية القياس; إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في المعنى ، وهو معنى متفق عليه ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق لما ساغ ذلك .
ومنها أن الله تعالى قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها [ الأحزاب : 37 ] الآية ، فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما ، أو غيره ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي ، فقال : لكيلا ولذلك قال :
[ ص: 243 ] nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب : 21 ] هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بأشياء
nindex.php?page=treesubj&link=11473كهبة المرأة نفسها له ،
nindex.php?page=treesubj&link=11474وتحريم نكاح أزواجه من بعده nindex.php?page=treesubj&link=11469والزيادة على أربع فلذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى فغيره أحق أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم ، وإن لم يكن لها صيغ عموم ، وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة ، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله ، وفعله فالقول كقوله : "
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " ، وقوله في قضايا خاصة سئل فيها : أهي لنا
[ ص: 244 ] خاصة أم للناس عامة ؟ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337679بل للناس عامة كما في قضية الذي نزلت فيه
[ ص: 245 ] nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وأقم الصلاة طرفي النهار [ هود : 114 ] ، وأشباهها ، وقد جعل نفسه - عليه الصلاة والسلام - قدوة للناس كما ظهر في حديث الإصباح جنبا ، وهو يريد أن يصوم ، والغسل من التقاء الختانين .
وقوله :
إني لأنسى ، أو أنسى لأسن ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337681صلوا كما رأيتموني أصلي [ ص: 246 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=10337682وخذوا عني مناسككم ، وهو كثير .
[ ص: 241 ] الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=20872كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يُمْكِنُ أَخْذُهُ كُلِّيًّا ، وَسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَكَانَ كُلِّيًّا أَمْ جُزْئِيًّا إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [ الْأَحْزَابِ : 50 ] ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَنَدَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا ، أَوْ جُزْئِيًّا ، فَإِنْ كَانَ كُلِّيًّا فَهُوَ الْمَطْلُوبُ ، وَإِنْ كَانَ جُزْئِيًّا فَبِحَسَبِ النَّازِلَةِ لَا بِحَسَبِ التَّشْرِيعِ فِي الْأَصْلِ بِأَدِلَّةٍ .
[ ص: 242 ] مِنْهَا عُمُومُ التَّشْرِيعِ فِي الْأَصْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=158يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [ الْأَعْرَافِ : 158 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=28وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا [ سَبَأٍ : 28 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [ النَّحْلِ : 44 ] .
وَهَذَا مَعْنًى مَقْطُوعٌ بِهِ لَا يَخْرِمُ الْقَطْعَ بِهِ مَا جَاءَ مِنْ شَهَادَةِ
خُزَيْمَةَ ، وَعِنَاقِ
أَبِي بُرْدَةَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337677بُعِثْتُ لِلْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ .
وَمِنْهَا أَصْلُ شَرْعِيَّةِ الْقِيَاسِ; إِذْ لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا جَعْلُ الْخَاصِّ الصِّيغَةِ عَامَّ الصِّيغَةِ فِي الْمَعْنَى ، وَهُوَ مَعْنًى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَخْذُ الدَّلِيلِ كُلِّيًّا بِإِطْلَاقٍ لَمَا سَاغَ ذَلِكَ .
وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا [ الْأَحْزَابِ : 37 ] الْآيَةَ ، فَإِنَّ نَفْسَ التَّزْوِيجِ لَا صِيغَةَ لَهُ تَقْتَضِي عُمُومًا ، أَوْ غَيْرَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيَّنَ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ نَبِيَّهُ لِأَجْلِ التَّأَسِّي ، فَقَالَ : لِكَيْلَا وَلِذَلِكَ قَالَ :
[ ص: 243 ] nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ الْأَحْزَابِ : 21 ] هَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ بِأَشْيَاءَ
nindex.php?page=treesubj&link=11473كَهِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لَهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11474وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ أَزْوَاجِهِ مِنْ بَعْدِهِ nindex.php?page=treesubj&link=11469وَالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ فَلِذَلِكَ لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ شُمُولِ الْأَدِلَّةِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى فَغَيْرُهُ أَحَقُّ أَنْ تَكُونَ الْأَدِلَّةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَقْصُودَةَ الْعُمُومِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صِيَغُ عُمُومٍ ، وَهَكَذَا الصِّيَغُ الْمُطْلَقَةُ تَجْرِي فِي الْحُكْمِ مَجْرَى الْعَامَّةِ ، وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ، وَفِعْلِهِ فَالْقَوْلُ كَقَوْلِهِ : "
حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ " ، وَقَوْلِهِ فِي قَضَايَا خَاصَّةٍ سُئِلَ فِيهَا : أَهِيَ لَنَا
[ ص: 244 ] خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337679بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً كَمَا فِي قَضِيَّةِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ
[ ص: 245 ] nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ [ هُودٍ : 114 ] ، وَأَشْبَاهِهَا ، وَقَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قُدْوَةً لِلنَّاسِ كَمَا ظَهَرَ فِي حَدِيثِ الْإِصْبَاحِ جُنْبًا ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَالْغَسْلِ مِنِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ .
وَقَوْلُهُ :
إِنِّي لَأَنْسَى ، أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ ، وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337681صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي [ ص: 246 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=10337682وَخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ، وَهُوَ كَثِيرٌ .