[ ص: 303 ] وأما النظر الثاني في عوارض الأدلة فينحصر القول فيه في خمسة فصول .  
 [ ص: 304 ]  [ ص: 305 ] الأول في الإحكام والتشابه .  
وله مسائل .  
المسألة الأولى  
المحكم يطلق بإطلاقين : عام ، وخاص      .  
فأما الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ ، وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخا أم لا فيقولون هذه الآية محكمة ، وهذه الآية منسوخة ، وأما العام فالذي يعني به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ ، وبالإطلاق الثاني : الذي لا يتبين المراد به من لفظه كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا ، وعلى هذا الثاني : مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قول الله تعالى :  هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات      [ آل عمران : 7 ] .  
ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبه عليه الحديث      [ ص: 306 ] من قول النبي صلى الله عليه وسلم :  الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات  فالبين هو المحكم ، وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث فالمعنى واحد ; لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب ، وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه كما أن الناسخ ، وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحكم .  
				
						
						
