[ ص: 25 ] إن لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به ، وهذا بين ، وهي : إما عقلية ; كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة : الوجوب ، والجواز ، والاستحالة . المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية ;
وإما عادية ، وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا ; إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل .
وإما سمعية ، وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ ، بشرط أن تكون قطعية الدلالة أو من الأخبار المتواترة في المعنى - أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة .
فإذا الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعدو الثلاثة : الوجوب ، [ ص: 26 ] والجواز ، والاستحالة ، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع ، فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة ; فراجع إلى وقوعه كذلك ; أو عدم وقوعه كذلك ; وكونه صحيحا أو غير صحيح ؛ راجع إلى الثلاثة الأول ، وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما ; فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول ، فمن أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض .
[ ص: 27 ]